Almoktar omar saeid Ashnan
Permanent Lecturer
Qualification: Doctorate
Academic rank: Assistant professor
Department of Law - School of Humanities
Publications
اوجه المساعدة القضائية بين اجهزة الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية (33_52)
مقال في مجلة علميةملخص …
تتجلى مظاهر التعاون والمساعدة القضائية بين الأمم المتحدة عن طريق اجهرتها مثل محكمة العدل الدولية والأمانة العامة وبين أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مثل مكتب المدعي العام أو جمعية الدول الأطراف، في عديد من المسائل الجوهرية، والتي غايتها تحقيق المساعدة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لأجل النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها.
وفي ضوء ما تقدم ستكون الدراسة في هذه الورقة مقسمة إلى مطلبين:
الأول: تعاون جمعية الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة (السكرتارية العامة).
والثاني: التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
المختار عمر سعيد أشنان، (12-2023)، المعهد العالي للقضاء: المعهد العالي للقضاء، 7 (2023)، 33-52
المحكمة الجنائية الدولية (اليات اختيار القضاه والمعي العام ومصادر التمويل(61-77)
مقال في مجلة علميةملخص …
من أبرز السمات التي تتطلبها طبيعة الاستقلالية للمحكمة الجنائية الدولية، هو التركيز على ثلاث محددات: أهمها، كيفية (اختيار القُضاة والمدعي العام ومصادر التمويل)، ومثل هذه المسائل تٌشكل –في تقديري- أبرز المرتكزات التي يتطلبها أي جهاز قضائي مستقل، ولاشك أن مسألة تعيين القضاة، وكذلك المدعي العام، وكيفية التمويل للمحكمة، جميعها تُشكل محددات لرسم الطبيعة الاستقلالية للمحكمة، وكذلك تُشكل المعيار الدقيق لتحديد طبيعة استقلالية أية محكمة من عدمه، والمحكمة الجنائية الدولية لن تكون استثناء من هذا الأصل، ولاستجلاء هذه المسائل بتفصيل مُعمق، سوف تُقسم هذه الورقة إلى مطلبين.
ويبدو جلياً أن ضمانات استقلال المحكمة الجنائية الدولية من الناحية النظرية –على الأقل-وفقاً لنظام روما الأساسي هي واضحة ومحددة وفقاً لوثيقة انشائها، خاصة في مسألتي اختيار القُضاة ونظام عملهم أو في مسألة اختيار المدعي العام ونائبيه، لكنه ثمَة إشكالية تبرز في كيفية ضمان التمويل وتأمين استمرار مصادره لصالح المحكمة الجنائية الدولية، حيث لوحظ أنه من الناحية العملية ومنذ أن دخل نظام روما الأساسي جيز النفاذ في 01/07/2002، وبعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمان، قد أصبح ضمان ديمومة تدفق ميزانية المحكمة من خلال اشتراكات الدول الأعضاء، يتأثر سلباً وإيجاباً وفقاً لإرادة الحكومات والأوضاع السياسية التي تمر بها، وبمجرد –على سبيل المثال- ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها التكميلي تُجاه الدول التي وقعت على أراضيها انتهاكات، في الحالات التي يبدو فيها أن قضاءها الوطني عجز عن أداء دوره في محاربة تلك الانتهاكات والجرائم، تصبح مشكلة استمرار التمويل من حكومات تلك الدول على المحك.
والواقع إن المتابع لأداء عمل المحكمة الجنائية الدولية والتحديات التي تواجهها بدءاً من تغطية مرتبات موظفيها وما يستتبعه من مصاريف ونفقات بحكم طبيعة تكوينها والاختصاصات المسندة إليها، سوف يكتشف -دون كبير-عناء أن مُعضلة ضمان استمرار مصادر التمويل تُشكل أكبر تحدٍ لعمل المحكمة وضمان الحفاظ على استقلالية ادائها مثلما حلُم بها مؤيدوها وانصارها.
ولذلك تبرز – في رأيي-أهمية التفكير جيداً في جعل منظمة الأمم المتحدة هي من ينبغي أن تتكفل بضمان (تحصيل أو انسياب) ميزانية المحكمة الجنائية الدولية من خلال اشتراكات الدول الأطراف وفق ما حدده نظام روما الأساسي وميثاق منظمة الأمم المتحدة في مثل هذه المسائل، سيما وأن كل دول العالم هي أطراف في منظمة الأمم المتحدة وأن ما يزيد عن 120 دولة من هذه الدول ذاتها هي أطراف في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
المختار عمر سعيد أشنان، (03-2023)، المعهد العالي للقضاء: المعهد العالي للقضاء، 5 (2023)، 61-78
قانون العدالة الانتقالية (29/2013م)واحكام القانون الدولي الانساني (138-158)
مقال في مجلة علميةملخص ..
تبرز الكثير من الثغرات القانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني على مستوى التشريع الليبي، وتحديداً على مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية إذا ما قورنت بالقوانين المقارنة. ويبدو واضحاً أنّ الحاجة إلى تعديل الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الحالية في ليبيا، أو إقرار قوانين جديدة أو تحديث البُنى المؤسساتية الملائمة لذلك، يبقى ضرورياً لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وبناء السلام والاستقرار الدائمين، وكذلك لضمان وفاء ليبيا بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء تلك الإصلاحات متى ما أصبح ذلك ممكنا ومواتياً.
ولقد مرّت عقود على ليبيا، عرفت البلاد فيها تجاوزات وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، وازدادت هذه الانتهاكات بشكل مٌريع بعد أحداث فبراير 2011، تاركة المجتمع الليبي في أمس الحاجة إلى الحقيقة والعدالة، وجبر الضرر، والمصالحة وإعادة بناء السلام. وكان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قد سبق واعترف بالحاجة إلى بناء إطار قانوني ومؤسّساتي للعدالة الانتقالية في ليبيا، فسنّ القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وعاد المؤتمر الوطني وأصدر القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، ثم تلاها التزام الأطراف الليبية في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015م ب"العمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم 29لسنة 2013 "، لكن لم ينفّذ شيء من الاتفاق السياسي أو من مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك القانون رقم 29 لسنة 2013 .
والواقع أن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني لازالت ترتكب في ليبيا، وسط بيئة يغلب عليها تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب المسارات الواضحة للعدالة الانتقالية والمصالحة وبناء السلام الدائم.
وفي ظل هذه الظروف، يبقى المؤكد أن نظام العدالة التقليدية في ليبيا غير قادر على تحقيق المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات، سواء من ناحية القدرة الفعلية أو من ناحية الإطار القانوني. ومن الجدير بالملاحظة أنّ السلطات الليبية – عملياً - تبدو غير قادرة على إخضاع كل مرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب للمساءلة عن هذه الجرائم، ولعل مرد ذلك يعود إلى العقبات التشريعية بالأساس، فالقانون الليبي لايزال لا يجّرم ولا يفرض عقوباتٍ - بمفهومها المحدد- على هذه الجرائم وفقاً للصكوك الدولية ذات العلاقة مثل نظام روما الأساسي، كما اقتصرت عمليات التحقيق والمقاضاة في الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل السلطات الليبية على قلّةٍ قليلةٍ من القضايا التي انتهكت فيها في أغلب الأحيان حقوق المحاكمة العادلة للمتهم، ما يجعل من الضروري إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني للتشريعات الوطنية من أجل تحقيق العدالة المنصفة والفعالة في أيّ قضايا مستقبلية، مثل تعديل قانون العقوبات، أو إدخال وإضافة قانون خاص يتعلق بالجرائم الدولية المعروفة.
وفي مؤتمر برلين الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020 من أجل إعادة تحريك عجلة العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، عمدت الجهات المشاركة إلى تشجيع السلطات الليبية على الاستمرار في تعزيز مسار العدالة الانتقالية وصولاً إلى تحقيق الغاية وهو بناء السلام وسيادة القانون، بالرغم من أنّ المساءلة عن الجرائم لم تشكّل موضوعا محوريا في هذه المناقشات أو غيرها من المحادثات المستمرّة الأخرى. وهو ما يدلّ على المقاربات المتجزئة لحلّ الأزمة الليبية التي اتُّبعت على مرّ السنوات العشر الماضية، حيث تتوازى الحاجة إلى اتفاق سياسي من جهة مع الحاجة إلى تحقيق المساءلة من جهةٍ أخرى، لكن أثبت الوقت أنّ تجاهل الحاجة إلى العدالة لمصلحة السلام قد أضرّ بالعدالة وبالسلام معا. ذلك أنّ ما تسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيقه بشكلٍ رئيسي، هو ضمان المساءلة والحقيقة، وإقامة العدالة وجبر الضرر وبناء المصالحة والسلام الدائم، وأن كل هذه المسائل تُعد أساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وبدونها ستكون معالجات ظرفية تتحين الوقت والظروف لتنفجر يوماً :لأن تلك المعالجات لم تنه بؤر التوتر وكتل الأحقاد وفق معالجة منصفة وصحيحة تطلبها أسس ومتطلبات العدالة الانتقالية.
المختار عمر سعيد أشنان، (04-2022)، اللجنة الوطنية لقانون الدولي الانساني: اللجنة الوطنية لقانون الدولي الانساني، 2 (2022)، 138-160
مبدا عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين في الاساسي(11-63)
مقال في مجلة علميةالملخص:
الأصل أنه لا ينبغي أن يحاكم أية شخص عن جريمة نفسها مرتين، حيث أصبح هذا المبدأ الحقوقي راسخ في كل النظم القانونية في العالم، والمعروف باسم مبدأ (عدم المعاقبة عن ذات الجرم مرتين) أو (non bis in idem). ولذلك الشخص الذي أدين سابقا أو برأته منها محكمة وطنية، لا يمكن أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه استثناءً فإن الإدانة أو التبرئة من قبل محكمة وطنية لا يمنع في حالات محددة الملاحقة والمحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 20 / فقرة 3 من نظام روما الاساسي، إذا تبين أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة وطنية كان بهدف حماية الشخص من المسؤولية الجنائية او الملاحقة الجنائية أو أن الإجراءات أمام المحكمة الوطنية لم تتم بشكل مستقل أو نزيه وفقاً للمعايير المتفق عليها في المحاكمات العادلة.
المختار عمر سعيد أشنان، (04-2021)، اللجنة الوطنية لقانون الدولي الانساني: اللجنة الوطنية لقانون الدولي الانساني، 1 (2021)، 11-38
مكافحة الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي
مقال في مجلة علميةيعرف الإفلات من العقاب وفقاً "للمفهوم القانوني" غياب العقوبة عند خرق قاعدة من قواعد القانون الجنائي، وقد أضحى الإفلات من العقوبة ظاهرة دولية بسبب عدم معاقبة عدد كبير من مرتكبي أعمال العنف والأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان، كما لم تحظ ضحايا الجريمة الذين أصيبوا بضرر فردي كان، أو جماعي بالمحاكمات العادلة والشفافة.
وعلى الرغم من إنشاء المجتمع الدولي أنظمة دولية وإقليمية لحماية حقوق الانسان على امتداد نصف القرن الماضي، إلا أن عددا كبيرا من البشر ظلوا يقعون ضحايا للإبادة الجماعية ولجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما يبعث على الخجل، أنه لم يقد للعدالة بواسطة المحاكم الوطنية أو الدولية، سوى عدد قليل من المسؤولين عن تلك الجرائم، واستدراكاً للحد من هذه الكوارث، ومحاولة لمنع الإفلات من العقاب أو التقليل منه، فقد أنشأ المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية (الدائمة)، التي اعتمدت في روما بتاريخ 17 يوليه 1998.
ولذلك عالجت هذه الورقة إشكالية الإفلات من العقاب، في مطلبين: الأول حول مفهوم الافلات من العقاب وتطوره التاريخي، والثاني دراسة العقبات الرئيسية أمام مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
عبدالقادر احمد عبدالقادر الحسناوي، المختار عمر سعيد أشنان، (09-2017)، جامعة الزيتونة: مجلة جامعة الزيتونة، 23 (2017)، 89-111